حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الحكومية.
نص قانون الوقاية من أضرار التدخين
ونصت المادة 6 مكرر (3) على حظر التدخين بجميع أشكاله داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، إلى جانب أي أماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وألزم القانون المدير المسؤول عن تلك المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخلها، مع توقيع غرامة تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه حال الإخلال بهذا الالتزام، بينما يعاقب الشخص المخالف بالتدخين داخل هذه الأماكن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه.
تخصيص حصيلة الزيادات السعرية لدعم الخدمات الصحية
كما أكدت المادة 6 مكرر (4) أهمية استخدام السياسات الضريبية والسعرية كأداة للحد من استهلاك منتجات التبغ، مع تخصيص حصيلة الزيادات السعرية لدعم الخدمات الصحية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.
ونص القانون كذلك على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة وعضوية الجهات المعنية وممثلي المجتمع المدني، بهدف وضع السياسات الوطنية لمكافحة التدخين ومتابعة تنفيذها.
وفي السياق ذاته، أوجب القانون إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لمكافحة أضرار التدخين، على أن يتمتع بعض أعضائها بصفة الضبطية القضائية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.








0 تعليق